الصفحة 55 من 117

س122: بعض العمال ليس عندهم غير يوم واحد في الأسبوع يستريحون فيه، وهو يوم الجمعة، ويكون على بعضهم أيام من رمضان، فهل يجوز لهم أن يقضوها في هذا اليوم ؟

الجواب: إذا كان ليس لهم إلا يوم الجمعة يستريحون فيه، جاز لهم أن يفردوه بالصيام للعذر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ? [سورة البقرة، الآية: 286] .

« يوم الشك » :

س123: ما هو يوم الشك ؟ وهل يجوز صيامه ؟

الجواب: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، وهذا اليوم لا يجوز صيامه، وقد ورد في ذلك حديث عن سلمان -رضي الله عنه- قال: « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » .

« صوم عيد الفطر أو عيد الأضحى » :

س124: هل يجوز صوم عيد الفطر أو عيد الأضحى ؟

الجواب: يحرم صوم العيدين -عيد الفطر والأضحى- لما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: هذان اليومان -عيد الفطر وعيد الأضحى- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم.

وقد علل بعض العلماء التحريم بعدة علل، منها أن هذين اليومين يومَا فرحٍ واغتباط بإكمال عملين، فيوم الفطر يوم فرح بإكمال الصيام، وعيد الأضحى يوم فرح بإكمال الأعمال التي تعمل في ذي الحجة.

« صيام يوم العيد محرم » :

س125: يقول -عليه الصلاة والسلام-: « من نذر أن يطيع الله فليطعه » فإذا نذرت أن أصوم يوم العيد فهل يجوز لي الوفاء بهذا النذر ؟

الجواب: لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ وذلك لأن صيام يوم العيد محرم، وكذلك من نذر أن يصوم كل اثنين فوافق العيد يوم الاثنين لم يجز له الوفاء بهذا النذر، وقد جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما- فقال: إني نذرت أن أصوم يوم كذا فوافق يوم العيد. قال ابن عمر أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم العيد. فكرر الرجل السؤال وكرر ابن عمر قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت