الجواب: يحرم على الصائم بلع النخامة ؛ وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر، وفي كلا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها، فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصل إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها، ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا، أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام.
« حكم مضغ العلك للصائم » :
س107: ما حكم مضغ العلك للصائم ؟
الجواب: العلك نوعان:
1-علك قوي لا يتحلل.
2-علك يتحلل.
أما العلك القوي الذي لا يتحلل كالعلك المتخذ من اللبان الشجري فإنه مكروه، ولكن لو ذاب منه أجزاء ولو صغيرة ووجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك.
أما العلك المتحلل الذي إذا مضغ تحلل وذاب شيئا فشيئا واختلط بالريق ودخل الفم وابتلعه فإنه يفطر بذلك، أما لو مضغه وتحلل في فمه ثم مجه فإنه لا يفطر.
« حكم السواك للصائم بعد الزوال » :
س108: ما حكم السواك للصائم بعد الزوال ؟ وما دليل الذين يكرهونه ؟
الجواب: الصحيح استحبابه في كل الأوقات للصائم وغير الصائم، وأنه يجوز للصائم بعد الزوال كما يجوز قبله.
والدليل حديث عامر بن ربيعة في السنن قال: « رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم » ولم يفرق هل رآه قبل الزوال أو بعده، بل أطلق رؤيته يتسوك، والغالب أنه رآه بعد الزوال؛ لأن صلاة النهار كلها بعد الزوال وقد أكد التسوك للصلاة، وأما الذين كرهوه للصائم فقد استدلوا على ذلك بحديث: إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة.
واستدلوا أيضا بحديث الخلوف، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » ؛ فقالوا: إن السواك قد يذهب الخلوف الذي هو طيب عند الله تعالى.