الصفحة 111 من 117

الثانية: أنها طُهرة للصائم؛ فإن الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل وارتكاب بعض المكروهات ونحوها، فيحتاج إلى ما يطهر صيامه؛ فجعلت هذه الصدقة طُهرة للصائم من اللغو ومن الرفث ونحوه.

«متى تخرج زكاة الفطر» :

س 203: متى تخرج زكاة الفطر؟

الجواب: الأفضل أن تخرج قبل الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يجوز بأكثر من ذلك؛ وذلك لأنه لو أعطاها الفقير قبل العيد بأيام لأمكن أن ينفقها، فيأتيه العيد وليس عنده فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء؛ فأمر المسلم أن يخرجها قبل الخروج لصلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين.

«إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث» :

س 204: ورد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كنا نعطيها- زكاة الفطر- في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقطٍ، أو صاعا من زبيب .... » الحديث.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأطعمة المذكورة في الحديث؟

الجواب: الصحيح أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من غير الأنواع المذكورة في الحديث، فإذا غلب على أهل البلاد أن قوتهم من الأرز مثلا، كما في هذه البلاد، فإنه يخرج من الأرز؛ لأنه -والحالة هذه- أنفع للمساكين.

«إخراج القيمة في زكاة الفطر» :

س 205: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ لأنها قد تكون أنفع للمساكين؟

الجواب: روي عن الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة، والصحيح أنه لا يجوز، بل إنه لا بد من إخراج الطعام؛ لأن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي ولم ينقل أنه - عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يخرجوا القيمة.

«مقدار زكاة الفطر» :

س 206: ما مقدار زكاة الفطر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت