فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1016

والرواية الثانية [1] : تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي [2] .

وله قول رابع [3] : يوقف الأمر حتَّى يتبين [4] ، وهو قول أبي ثور [5] ؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.

ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما [6] .

قلت: قال الشافعي في كتابه [7] : هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك [8] ، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [9] ،

(1) انظر: الهداية (2/ 139) ، قواعد ابن رجب (3/ 254) ، الفروع (6/ 521) ، الشرح الكبير (29/ 187) .

(2) انظر: الأم (6/ 341) ، سنن البيهقي (10/ 437) ، التنبيه (263) ، الوسيط (7/ 431) ، المنهاج (4/ 480) "مع المغني"، دلائل الأحكام (2/ 545) .

(3) أي الشافعي. انظر: الأم (6/ 342) ، مغني المحتاج (4/ 480) .

(4) "حتى يتبين"مثبت من"أ".

(5) انظر: الشرح الكبير للمقدسي (29/ 187) .

(6) انتهى كلام ابن قدامة. المغني (14/ 293 - 294) .

(7) الأم (6/ 342) ، ونقله البيهقي في السنن (10/ 437) .

(8) انظر: سنن البيهقي (10/ 437) ، معرفة السنن والآثار (14/ 357) .

(9) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت