فَجَزأهم أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بينَهُمْ، فأَعْتَقَ اثنين وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا"."
وفي"صحيح البخاري"عن أبي هريرة - رضي الله عنه:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْم اليمين فَسَارَعُوا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِيْنِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ" [1] .
وفي"سنن أبي داود"عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمينِ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا" [2] .
وفي رواية أحمد:"إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمِيْنِ أَو اسْتَحَبَّاهَا" [3] .
وفيهما أيضًا عنه:"أنَّ رجلين اختصما في متاع إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا" [4] .
(1) في كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قومٌ في اليمين رقم (2674) (5/ 337) .
(2) في"أ"و"ب"و"د"و"هـ":"عليه".
والحديث رواه أبو داود رقم (3617) ، والبغوي في شرح السنة (2505) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 112) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عبد الهادي بعد ذكره سند أبي داود:"هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين"ا. هـ. التنقيح (3/ 539) .
(3) رواه أحمد في المسند (2/ 317) ، والبيهقي (10/ 432) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) رواه أحمد (2/ 489 و 524) ، وأبو يعلى (11/ 324) ، وأبو داود رقم (3618) ، والنسائي في الكبرى رقم (6000) (3/ 487) ، وابن ماجه رقم (2346) (4/ 29) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 111) ، وابن الجوزي =