فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1016

والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه [1] .

وأمَّا مذهب مالك: فقال في"الجواهر" [2] : لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر [3] ، لإمكان التزوير عليه [4] .

قال القاضي أبو محمد [5] : إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان [6] .

قال [7] : وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان [8] أنَّه قضى به: نفذ الحكم [9] بشهادتهما، وإن لم يذكره [10] ، وعن

(1) انظر: المراجع السابقة.

(2) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019) . ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي 616 هـ - رحمه الله تعالى -.

(3) في"أ":"يتذكر"، وفي"هـ":"إذا لم يمكنه تذكره".

(4) انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (158) ، البيان والتحصيل (9/ 440) ، عدة البروق (510) .

(5) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي.

(6) المعونة (3/ 1506) ، تنبيه الحكام (163) ، القوانين (322) ، المدونة (5/ 145) ، المنتقى (5/ 199) .

(7) القائل ابن شاس في عقد الجواهر (3/ 1019) . وانظر: المعونة (3/ 1505) ، الكافي (500) ، التفريع (2/ 246) .

(8) "قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان"ساقطة من"و".

(9) "نفذ الحكم"ساقطة من"ب".

(10) في"أ":"يتذكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت