والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه [1] .
وأمَّا مذهب مالك: فقال في"الجواهر" [2] : لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر [3] ، لإمكان التزوير عليه [4] .
قال القاضي أبو محمد [5] : إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان [6] .
قال [7] : وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان [8] أنَّه قضى به: نفذ الحكم [9] بشهادتهما، وإن لم يذكره [10] ، وعن
(1) انظر: المراجع السابقة.
(2) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019) . ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي 616 هـ - رحمه الله تعالى -.
(3) في"أ":"يتذكر"، وفي"هـ":"إذا لم يمكنه تذكره".
(4) انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (158) ، البيان والتحصيل (9/ 440) ، عدة البروق (510) .
(5) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي.
(6) المعونة (3/ 1506) ، تنبيه الحكام (163) ، القوانين (322) ، المدونة (5/ 145) ، المنتقى (5/ 199) .
(7) القائل ابن شاس في عقد الجواهر (3/ 1019) . وانظر: المعونة (3/ 1505) ، الكافي (500) ، التفريع (2/ 246) .
(8) "قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان"ساقطة من"و".
(9) "نفذ الحكم"ساقطة من"ب".
(10) في"أ":"يتذكر".