فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1016

والنخعي [1] ، وشريح [2] ، وابن أبي ليلى [3] ، وابن شهاب [4] ، وابن أبي مليكة [5] - رضي الله عنهم - وقال:"ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون [6] بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة [7] .

قالوا [8] : وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم [9] ، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.

قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،

(1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 364) . وانظر: الاستذكار (22/ 79) .

(2) رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 313 و 377) ، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350) ، وابن أبي شيبة (4/ 365) .

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 337) ، المبسوط (30/ 153) ، والمحلَّى (5/ 164) ، الاستذكار (22/ 79) .

(4) رواه عبد الرزاق (8/ 351) . وانظر: الاستذكار (22/ 79) .

(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 364) ، وعبد الرزاق (8/ 349) ، ومالك (2/ 726) ، والبيهقي (10/ 273) ، والحاكم (2/ 286) .

(6) في"د":"يقضون".

(7) انظر: المحلى 9/ 420 وفي جميع النسخ عدا (ج) : وأبي الزناد.

(8) انظر: المنتقى (5/ 229) ، الفروق (4/ 97) ، الذخيرة (11/ 209) ، المعونة (3/ 1521) ، التفريع (2/ 237) .

(9) في"ب"و"جـ"و"د"و"و":"وتخبيهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت