وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها [1] .
قال أبو محمد ابن حزم [2] : وروينا عن عمر [3] وعلي [4] والمغيرة بن شعبة [5] وابن عباس [6] - رضي الله عنهم - أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي [7] في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال:"لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة [8] أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" [9] .
(1) رواه عبد الرزاق (8/ 336) .
(2) المحلى (9/ 400) .
(3) رواه سعيد بن منصور (1/ 245) ، وعبد الرزاق (8/ 332) ، وابن أبي شيبة (3/ 487) ، والبيهقي (7/ 764) . وانظر: المدونة (5/ 158) .
(4) رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158) ، وابن أبي شيبة (3/ 488) .
(5) انظر: فتح الباري (5/ 318) ، تحفة الأحوذي (4/ 262) ذكر أنه رواه أبو عبيد.
(6) رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158) ، وابن أبي شيبة (3/ 488) . وانظر: فتح الباري (5/ 318) ، تحفة الأحوذي (4/ 262) .
(7) في"ب":"لا يقضي". وفي"د"و"هـ"و"و":"أقضي". والصواب:"أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها"كما في المحلى (9/ 400) . وانظر: فتح الباري (5/ 318) ، تحفة الأحوذي (4/ 262) .
(8) "امرأة"ساقطة من"و".
(9) رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (5/ 318) ، والمحلى (9/ 400) ، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (9/ 403) .