نصرانية [1] . فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ [2]
واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة [3] .
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين [4] .
وقد قال عطاء: أربع [5] ، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء [6] مما لا يجوز أن يراه الرجال.
وقال أحمد بن أبي عبيدة [7] : إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على
(1) المبسوط (6/ 49) ، نوادر الفقهاء (312) ، روضة القضاة (1/ 209) ، ملتقى الأبحر (2/ 84) "مؤسسة الرسالة"، الاختيار (2/ 140) ، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 335) .
(2) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى"المسائل الفقهية" (3/ 88) ، الجامع للخلال"قسم الملل" (1/ 277) .
(3) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى"المسائل الفقهية" (3/ 88) .
(4) في"أ"و"هـ":"اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى"المسائل الفقهية" (3/ 88) .
(5) رواه عبد الرزاق (7/ 483) ، والشافعي في الأم (7/ 88) ، وابن أبي شيبة (4/ 335) ، وسحنون في المدونة (5/ 158) ، والبيهقي (7/ 762) ، وفي المعرفة (14/ 260) .
(6) في"أ":"المرأة".
(7) في جميع النسخ:"عبيدة". والصواب:"عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =