والشافعي [1] ، وأبو حنيفة [2] ، وأحمد [3] - رحمهم الله - يجعلون القول قول الراهن مطلقًا.
وقال إياس أيضًا: من أقر بشيء، وليس عليه بينة، فالقول ما قال [4] .
وهذا أيضًا من أحسن القضاء؛ لأن إقراره علَمٌ على صدقه، فإذا ادعى عليه ألفًا, ولا بينة له، فقال: صدق، إلا أني قضيته إياها، فالقول قوله، وكذلك إذا أقر أنه قبض من مورثه وديعة، ولا بينة له، وادعى ردها إليه.
وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: جاء رجلان إلى إياس بن
(1) الأم (3/ 221) ، مختصر المزني (9/ 108) ، التهذيب (4/ 72) ، الوجيز (1/ 168) ، حلية العلماء (4/ 465) ، الحاوي الكبير (6/ 192) ، روضة الطالبين (3/ 349) ، مغني المحتاج (2/ 142) ، نهاية المحتاج (4/ 297) ، فتح الباري (5/ 173) .
(2) المبسوط (21/ 86 و 130) ، بدائع الصنائع (6/ 174) ، نوادر الفقهاء للجوهري (281) ، الفتاوى الهندية (5/ 471) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 646) ، معين الحكام (103) ، روضة القضاة (1/ 423) ، مختصر اختلاف العلماء (4/ 307) .
(3) مختصر الخرقي (71) ، الجامع الصغير (151) ، التذكرة (137) ، الإرشاد (245) ، رؤوس المسائل (2/ 809) ، الهداية (1/ 152) ، المغني (6/ 525) ، الكافي (2/ 162) ، الفروع (4/ 227) ، بلغة الساغب (211) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 118) ، مطالب أولي النهى (2/ 118) ، كشاف القناع (3/ 352) .
(4) تهذيب الكمال (3/ 422) .