المادة 15: (يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا. في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل) .
المادة 19: (للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ما لم تتناف مع هذا القانون) .
المادة 22: (يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبث بحكم، إذا توافرت أركانه وشروطه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية) .
المادة 30: (يحرم من النساء مؤقتا: المحصنة، المعتدة من طلاق أو وفاة، المطلقة ثلاثا، مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا القانون، الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا، الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع، زواج المسلمة من غير المسلم والمسلم من غير المسلمة، ما لم تكن كتابية) .
المادة 36:(يجب على الزوجين:
1)المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة.
2)التعاون على مصلحة الأسرة بالمساهمة المادية والمالية ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
3)المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
4)المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة.
5)التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وبتنظيم النسل.
6)حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم).
المادة 37: (لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا، حين ابرام عقد الزواج أو بعده، في وثيقة رسمية مستقلة عن عقد الزواج، بأن تقسم الأموال التي يكتسبانها بعد الزواج بينهما، حسب النسب التي يتفقان عليها.