المادة6: (إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا. غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون) .
المادة 7:(تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات).
المادة 7 مكرر: (يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن الشهرين تثبت خلوهما من أي مرض يتنافى مع الزواج. يتعين على الموثق أوضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض) .
المادة 8:(يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
وفي هذه الحالة يجب على الزوج إخبار كل من الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة.
يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما، وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية).
المادة 8 مكرر: (في حالة الغش يجوز لكل من الزوجتين رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق) .
المادة 8 مكرر1: (يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المحددة في المادة 8 أعلاه) .
المادة 9 مكرر:(يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
-أهلية الزواج، الصداق، الولي بالنسبة للقصر، شاهدين، انتفاء الموانع الشرعية).
المادة 11: (الولاية حق للمرأة الراشدة تفوضه لأبيها أو لأحد أقاربها) .