زوجته؟ سيسكت عليها حتى ولو رؤاها بعينه تزني ... وتصور أخي أنه مهما كان سبب الطلاق فالبيت والأولاد للزوجة وليس فقط لفترة الحضانة.
كما يجعل هذا القانون المرأة تطلق الرجل لما سموه"كثرة الشقاق"وهو طلاق لا خلع!! ويجعلها متساوية معه في الحقوق والواجبات في البيت فقد ألغي حق الطاعة للزوج (إلغاء المادتين 38 و 39 اللتين تنصان على واجبات الزوجة) !! كما يجبر الرجل، وأين الرجولة هنا، على تقاسم كل أملاكه مع زوجته إذا طلقها ... و أيضا فقد جعل هذا القانون الوضعي ولاية الأمر في البيت تمارس من قبل الأب والأم بصفة مشتركة!! وفي حالة الطلاق فالولاية تمنح من قبل القاضي إلى الطرف الذي تسند له الحضانة؛ أي الأم في كل الأحوال!!!
أقول هذا ليس زواجا بل كتابا كتبه من كتبه على نفسه، وكل مسلم كتبه على نفسه فسيسئل عنه يوم القيامة ... سيسئله الله عز وجل عن قوامته وعن مسؤوليته أين ضيعهما!! نعم، الإسلام مايز بين الرجل والمرأة، وهذا حكم الله تعالى {وليس الذكر كالأنثى} ، {وللرجال عليهن درجة} ، {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} ، فهذا أمر الله الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم وبطبائعهم، لا ُيسأل عما يفعل وهم يُسألون، فالمرأة أقل عقلا من الرجل وأكثر عاطفة، والمرأة تحمل والرجل لا يحمل، والمرأة تحيض والرجل لا يحيض، والمرأة ترضع والرجل ليس كذلك و ... فهلا دعا دعاة المساواة بأن تساوى المرأة بالرجل في مثل هذه الأمور! أم أن هذا خارج عن قدرتهم وإمكاناتهم؟! فكذلك ما يدعون إليه سواءً بسواء!
إليك فيما يلي أخي نص ما بُدل في هذا القانون الوضعي للأسرة:
المادة4: (الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب) .
المادة 5:(الخطبة وعد بالزواج: يجوز للطرفين العدول على الخطبة.
إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه، وعليه رد ما أخذه من هدايا من المخطوبة.
وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها رد ما لم يستهلك أو قيمته).