غرس، أو بنى، لا يستحقّ تملّكها بالقيّمة، أو البقاء فيها بأجر المثل. ويقاس على الأرض غيرها من المغصوبات"."
القاعدة الخامسة عشرة-"على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه" (1) :
نصّ عليها بهذا اللفظ: الروكي (2) ، والباحسين (3) ، وبلفظ:"تردّ"البورنو (4) ، والسرخسي (5) .
(1) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: أحمد، المسند: 5/13،8 ابن ماجه، السنن: كتاب الصدقات، باب العاريّة، ح (2400) ، 2/802. وأخرجه بلفظ"على اليد ما أخذت حتى تؤدّي"أحمد، المسند: 5/12. وأبو داود، السنن: كتاب البيوع، باب في تضمين العاريّة، ح (3561) ، 3/822 والترمذي، الجامع: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العاريّة مؤدّاة، ح (1266) ، 3/566. وقال: حديث حسن صحيح.
(2) نظرية التقعيد الفقهي: 94.
(3) القواعد الفقهيّة: ص 202.
(4) موسوعة القواعد الفقهيّة: 6/452.
(5) المبسوط: 18/109.