الصفحة 837 من 1780

نصّ عليها بهذا اللفظ الندوي (1) ، والروكي (2) ، والباحسين (3) .

معنى هذه القاعدة أنّ وضع اليد على أموال الغير ظلمًا لا يثبت به حقٌّ للظالم. قال ابن الأثير (4) :"هو أن يجيء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجلٌ قَبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا ليستوجب به الأرض". قال الروكي (5) :"الحديث يتضمن كليّة تشريعية يحرم بمقتضاها كل ملك فيه ظلم وعدوان، فهو على غرار قوله تعالى: { لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ } (6) . وقال الباحسين (7) :"لم تذكر كتب القواعد الفقهيّة هذه القاعدة، لكنّها وردت في كتابات المعاصرين، وربّما كان الأستاذ مصطفى الزرقا أوّل من ذكر هذا الحديث على أنّه قاعدة. قال، بعد ذكره الصيغة الواردة هنا، والتي جعلها من جملة القواعد التي أضافها إلى قواعد المجلّة:"وهذا الحديث أساس في أنّ العدوان لا يُكسب المعتدي حقًّا. فمن غصب أرضًا فزرع فيها، أو"

(1) القواعد الفقهيّة: ص 244.

(2) نظرية التقعيد الفقهي: ص 94.

(3) القواعد الفقهيّة: ص 199.

(4) 10) النهاية في غريب الحديث والأثر: (عرق) ، 3/219.

(5) 11) نظرية التقعيد الفقهي: ص 94.

(6) 12) الآية (29) ، من سورة النساء.

(7) 13) القواعد الفقهيّة، ص 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت