معنى القاعدة: أنّ ما أجمع عليه علماء المسلمين يعتبر حكمًا صحيحًا. قال البركتي (1) :"لا بأس بأن يقلّد الخيل في أعناقها في الحرب وغير الحرب، لأن ذلك من صنع المبارزين وغيرهم ممّن يركب الخيل، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن". ومن أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الدكتور محمّد صدقي البورنو (2) :"إنّ على أهل المزارع والبساتين حفظها في النّهار، وعلى أهل المواشي حفظها باللّيل. ومنها اعتبار أقلّ سنّ تحيض فيه المرأة، وفي قدر أقلّه وأكثره وأغلبه. ومنها اعتبار وقت إمكان البلوغ. ومنها اعتبار قدر الطهر الفاصل بين الحيضتين، وقدر أقلّ النفاس وأكثره وأغلبه".
القاعدة الرابعة عشرة-"ليس لعرق ظالم حقّ" (3)
(1) المرجع السابق، ص 116.
(2) المرجع السابق، ص 9/130.
(3) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه مرفوعًا:
أبو داود، السنن: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، ح (3073) ، 3/454.
والترمذي، الجامع: كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، ح (1378) ، 3/662، 663.
وقال: حديث حسن غريب.
وذكره البخاريّ معلّقًا بلفظ:"ليس لعرقٍ ظالمٍ فيه حقّ"، الصحيح: كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا، 3/214.