معنى هذه القاعدة أنّ من أخذ شيئًا لغيره وجب عليه ردّه، أو ضمإنّه إن تلف. قال الروكي (1) :"هو جامعٌ في ضمان المتلفات". من أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الدكتور محمّد صدقي البورنو (2) :
"وجوب ضمان المسروق على السارق، سواء بقي المسروق أو تلف، فعلى السارق ضمان قيّمته إن كان تالفًا. ومنها: من غصب شيئًا فيجب عليه ردّ العين المغصوبة على المالك أو ضمإنّها. ومنها: من استعار شيئًا- سيّارة أو دابة أو كتابًا أو غير ذلك- فعليه ردّه إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمّته إلاّ بردّه. ومنها: من وَجَد لقطةً فأخذها لنفسه- لا ليعرّفها- فهو ضامنٌ لها، لأنّه ممنوعٌ من أخذها- لغير تعريفها- فهو متعدٍّ في هذا الأخذ كالغاصب، فيكون ضامنًا وعليه ردّها لصاحبها أو ضمان قيّمتها".
(1) المرجع نفسه، ص 94.
(2) المرجع نفسه: 6/452، 453.