الصفحة 519 من 1780

-الأصل عند الشافعية: أنَّ كل ما كان طاهرا جاز بيعه، وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه (1) . وقد استنبط هذا الأصل من استقراء طائفة من الجزئيات، كعدم بيع كلب الصيد والخمر....

2-التخريج عن طريق القياس: (أي عند إدراك التشابه والتسوية في الأحكام )

فمن ذلك: قياس الطرد: (أو العلة) مثال ذلك:

-المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ... - الموجود شرعا كالموجود حقيقة.

-كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا. - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

-المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ... - حكم المشبه كحكم المشبه به.

ومنه: القياس الأولى: (وهو من أنواع قياس الطرد، ولكن المعنى الذي كان الحكم لأجله في الأصل، هو أكثر تحققا في الفرع منه في الأصل) . مثاله:

-كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى.

-من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا فلا. ... ... الكلام هنا في العقود ... ... ... - ما ضمن صحيحه ضمن فاسده، وما لا فلا .

-كل ما حرم ملابسته كالنجاسات، حرم أكله وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم.

(1) - أي كل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت