جـ- ومنها نصوص العلماء التي ما كان منها على هيئة قواعد أو ضوابط أو أصول، ومنها ما جرى تحسين و تشذيب عبارته متدرجا على مر العصور حتى أخذ مكانته في القواعد الفقهية، مثاله: ما ذكره فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم التي ألَّفوها لهذا الغرض (1) كما في كتاب إبراهيم بن نجيم المصري"ت 970هـ"الحنفي في كتابه"الأشباه والنظائر"، وكما في كتابه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي"ت 911هـ"الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر وكما في كتاب"ابن تيمية""ت 728هـ"الحنبلي في كتابه:"القواعد النورانية الفقهية"وكما في كتاب ابن جزيء الكلبي"ت741هـ"المالكي في كتابه"القوانين الفقهية".
د- تخريج القواعد الفقهية من خلال النظر في الجزئيات المنقولة عن الأئمة والفقهاء بالطرق المعهودة لدى أهل التخريج، وفيما يلي: توضيح هذه الطرق والقواعد المستخرجة.
التخريج عن طريق الاستقراء:
-الأصل عند الحنفية: ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره - خرج من قاعدة أبي حنيفة التي حكمها في الفروع الإثني عشر.
(1) - ذكرت بعضا من كتب علماء المذاهب على سبيل الاستشهاد بها فقط.