وقاعدة: الخراج بالضَّمان: أساسها الحديث:"الخراج بالضَّمان".
وقاعدة: الأمور بمقاصدها: أساسها الحديث:"إنما الأعمال بالنيات".
ب- ومن النصوص ما دلت على قواعد فقهية بطريق غير مباشر أي عن طريق الاجتهاد والنظر أي عن طريق التعليل والتوجيه والتفسير، فإما أن يكون بطريق الاستنباط كقاعدة: الحريم له حكم ما هو حريم له، والمراد من الحريم، هنا المحيط بالحرام الفخذين فانهما حريم العورة الكبرى، أساس القاعدة:"إن الحلال بيِّن وان الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات....""متفق عليه".
وإما أن يكون بطريق الاستقراء وإدراك المعاني المشتركة بين طائفة منها، كقاعدة: الضرر يزال فهي تستند إلى طائفة من النصوص الشرعية في القرآن والسنة.