الصفحة 516 من 1780

-وإن لم يجدوا نصا في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - شرعوا بالاجتهاد وبذل الجهد والنظر في الكتاب والسنة وما يتضمنان من قواعد مجملة ومبادئ عامة وإحالة صريحة أو ضمنية إلى المصادر الشرعية الأخرى: ويعملون عقولهم في تحقيق مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة ليصلوا إلى استنباط الأحكام الفقهية.

فقد بدأوا بالفروع والجزئيات ثم تطورت الطرق العلمية عندهم للأخذ من المصادر التشريعية الفرعية فكان في عصر الأئمة المذاهب الذين دونوا الأحكام قواعدهم وأصولهم في الاستنباط والاجتهاد ، معتمدين على القواعد والأصول التي يسيرون عليها وبذلك بدأت صياغة القواعد الفقهية متَّسمة بطابع المذاهب الفقهية إلا أنها كانت عامة وواحدة ومشتركة بين المذاهب وتختلف الفروع التي تدخل تحتها.

والطريقة المتَّبعة في الأخذ من النصوص الشرعية هي كما يلي:

أ- من النصوص ما كانت على شكل قواعد كلية مباشرة بصيغتها نفسها؛ وهذه النصوص تؤخذ دون تغيير أو بتغيير يسير، لا يشعر معه بتبدل صيغة النص الشرعي مثاله: قاعدة: الضرر يزال أساس اعتبارها آيات قرآنية كثيرة وحديث شريف لا ضرر ولا ضرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت