أهميتها: هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تُنسى ما أقيمت أصول الشريعة.
من تطبيقاتها (فروعها) :
لا تسقط الصلاة (المكلف بها المسلم) بشدة المرض، كما لا يسقط الركوع والسجود بالعجز عن القيام، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمهُ.
إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي حتمًا.
واجد ما يستر به بعض العَوْرَة يلزمه قطعًا.
مستثنياتها: 1- واجد بعض الرقبة في الكفّارة، لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.
... 2- القادر على صوم بعض يوم دون كله، لا يلزمه إمساكه (فيُفطر) .
المثال الثامن: قاعدة:"ما كان أكثر ِفعْلًا كان أكثر فَضْلًا" (1) .
من ألفاظها:"إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح"؟ ظاهر كلام أحمد الكثرة (2) .
شرحها: الثواب على قدر المشقّة، فالعمل العبادي إذا كان أكثر فعلًا من غيره من جنسه، كان أكثر فضلًا وأعظم ثوابًا.
(1) وهذا لفظ الشافعية والقاعدة ذكرها الإمام السيوطي في"الأشباه والنظائر"الصفحة (143) .
(2) الزركشي"المنثور في القواعد" (2/413) فما بعدها.