الصفحة 430 من 1780

استطعتم" (1) ."

2-حديث:"كانت بي بواسير، فسألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (2) .

شرحها: إذا لم يقدر المكلّف عن أداء حكم من الأحكام كاملًا وكان يقدر على بعضه أو جزء منه، يجب أداء المقدور قطعًا. إذ الميسور (من اليسر) ما يتيسّر للإنسان فعله لا يلغى بما تعسر مثل المرض أو ما يوجبه النقصان وغيره، فإن عجز عن فعل الأعلى أتى بالأدنى، وهذا جانب من جوانب التيسير والتخفيف.

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في"الصحيح" (13/312) ، (96) - كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة، (2) - باب الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -الحديث رقم (7288) . وأخرجه مسلم في"الصحيح" (4/1830) ، (43) - كتاب الفضائل، (37) ، باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله، الحديث (1337) .

(2) أخرجه البخاري في"الصحيح" (2/747) ، (18) -كتاب تقصير الصلاة، (19) - باب إذا لم يطق قاعدًا صلّى على جنب، الحديث (1117) ، ورواه الترمذي في"السنن"أبواب الصلاة، (157) - باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، الحديث (372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت