الصفحة 387 من 1780

مستثنياتها: 1- جواز بيع السَّلَم (1) ، وقد سمّاه الفقهاء بيع المحاويج، لأنه بيع موصوف، وهو كالسلف وزنًا ومعنى، وهو بيع مؤجل بمؤجل، وقد رخّص النبي - صلى الله عليه وسلم - جوازه مع انعدام المعقود عليه، لتعارف العرب عليه في الجاهلية، وعملًا بالعُرف حتى لا يهُزّ الكيان الاقتصادي لمجتمعهم الزراعي.

2-يجوز للوارث بيْع ما يرثه قبل القسمة وقبل قبض نصيبه من الميراث.

المثال الرابع: قاعدة:"لا طاعة لمخلوق في معصية الله (الخالق) " (2)

من ألفاظها: ... 1- قاعدة:"لا طاعة للسلطان في المعصية، وإنما الطاعة في المعروف" (3) .

2-قاعدة:"لا طاعة في معصية الله".

... ... 3- قاعدة:"لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع" (4) ، وفي لفظ:"لا ينفذ"

القضاء إذا ما قُضي بشيءٍ مخالف للإجماع" (5) ."

(1) "المجلة" (م /123) ، والجرجاني"التعريفات"مادة (س ل م) .

(2) السرخسي"شرح السير"الصفحة (166، 1503) .

(3) أغاجي"شرح الخاتمة" (الصفحة(74) .

(4) أغاجي"شرح الخاتمة"الصفحة (74) ، عن"أشباه"ابن نجيم الصفحة (125) .

(5) ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت