الصفحة 386 من 1780

تحت هذه القاعدة منعًا لبذور المنازعة.

النهي عن بيع غير المملوك (مثل البورصة، الأسهم، الذهب) (1) أو سيارة من المعارض غير موجودة عند العقد، ولو تم الاتفاق على أوصافها وسعرها فهذه مواعدة، وليست عقدًا.

النهي عن بيع ملك الغير، فلا يصح للإنسان بيع ما لا يملك ويملكه غيره، بدون إذنه أو بدون تفويض من المالك (والفضولي ضامن) .

النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها (2) ، وعن بيع النّخل حتى يزهُوَ (3) (أي تظهر ثمرته) .

(1) إلاّ ما صحّ فيه التوصيف بالذمّة مع مراعاة كل ما اشترطته المجامع الفقهية من ضوابط في المعاملات المستحدثة في الأسواق المالية.

(2) كما في"صحيح مسلم" (3/1165) ، (21) - كتاب البيوع، (13) -باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع،الحديث (1534) .

(3) أخرجه مسلم في"الصحيح" (3/1165) ، (21) - كتاب البيوع، (13) - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، الحديث (1535) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت