الصفحة 384 من 1780

شرحها: نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - البائع أن يبيع ما لا يملك (لأنه ليس على ثقة من حصوله) ، أو غير المقدور على تسليمه، أو بيع المجاهيل، أو بيع الغرر، أو ما هو في ملك غيره، لما يترتب على ذلك من مُنازعة تعصفُ بين المشتري والبائع، وتقطع أوصال المجتمع الإسلامي بالتشاحن والتباغض والتدابر والدعاوى والقضاء.

أهميتها: وهذه القاعدة أصل عظيمٌ من أُصول كتاب البيوع والمعاملات في الأسواق، سدًّا لذريعة المنازعات بين الزبائن والتجار، وحمايةً للدول من بعض الهيمنات الاقتصادية العالمية.

من تطبيقاتها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت