من مستثنياتها: 1- لو أعتقت المرأة عبدًا، فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى جنايةً خطأ (كأن قتل شخصًا) ، فالعَقل (أي الدّية) على عصبتها، دونه، فعصبة المرأة هنا عليهم العَقل ولا ميراث لهم بوجود الابن.
المثال الثالث: قاعدة:"لا تَبِعْ ما ليس عندك" (1)
أصلها: 1- حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكيم بن حزام قال:"أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: يأتيني الرّجُلُ يسألني"
من البيع ما ليس عندي، أبتاعُ له من السوق ثم أبيعُه؟ قال: لا تبعْ ما ليس عندكَ" (2) ."
2-وفي لفظ:"نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي" (3) .
(1) الحصني"القواعد" (4/146) .
(3) و (2) حديث حسن صحيح رواه الترمذي في السنن (2/541) - أبواب البيوع، (19) - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك الحديث (1232) : ورواه أحمد في"المسند" (3/402، 434) ، وأبو داود في"السنن" (3503) ، وابن ماجه في"السنن" (2187) ، والنسائي في"السنن" (7/289) ، والطبراني في"الكبير" (3097 -3105) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/267) .