90)البخاري في كتاب الحج ، باب"الخُطبة أيام منىً" ( 2/619 ـ 620 رقم 1652 ) ، ومسلم في كتاب القسامة ، باب"تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال" ( 3/1305 ـ 1306 رقم 1679 )
91)شرح صحيح مسلم ( 11/ 140 )
92)دليل الفالحين ( 1/532 )
93)الموضع السابق
العامل التاسع
النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد وبيع الرجل على بيع أخيه
وعن النجش والتصرية والسوم
40- (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ُيتلقى الركبان ، ولا يبيع حاضر لباد" (94)
41- (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (95)
42- (3) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن النجش ، والتصرية ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (96)
تعليقات العلماء على الأحاديث:
قال الباجي: (97) "ووجه ذلك أن هذا فيه مضرة عامة على الناس لأن من تلقاها أو اشتراها غلاها على الناس وانفرد ببيعها ، فمُنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلد فيبيعونها في أسواقها فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخصها".