الصفحة 351 من 1780

90)البخاري في كتاب الحج ، باب"الخُطبة أيام منىً" ( 2/619 ـ 620 رقم 1652 ) ، ومسلم في كتاب القسامة ، باب"تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال" ( 3/1305 ـ 1306 رقم 1679 )

91)شرح صحيح مسلم ( 11/ 140 )

92)دليل الفالحين ( 1/532 )

93)الموضع السابق

العامل التاسع

النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد وبيع الرجل على بيع أخيه

وعن النجش والتصرية والسوم

40- (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ُيتلقى الركبان ، ولا يبيع حاضر لباد" (94)

41- (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (95)

42- (3) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن النجش ، والتصرية ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (96)

تعليقات العلماء على الأحاديث:

قال الباجي: (97) "ووجه ذلك أن هذا فيه مضرة عامة على الناس لأن من تلقاها أو اشتراها غلاها على الناس وانفرد ببيعها ، فمُنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلد فيبيعونها في أسواقها فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخصها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت