الصفحة 350 من 1780

تعليقات العلماء على الأحاديث:

قال النووي: (91) "المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال ، والدماء ، والأعراض والتحذير من ذلك"أهـ

وقال ابن علان الصديقي: (92) "بدأ بالدماء مع أن الأعراض أخطر ! لأن الابتلاء بها أكثر وخطرها أكبر، ومن ثم كان أكبر الكبائر بعد الشرك القتل على الأصح ، وقدم الأموال على الأعراض لأن ابتلاء الناس بالجناية فيها أكثر"أهـ

وقال: (93) "قال ـ في فتح الإله ـ: المراد منه تحريم التعرض للإنسان بما يعير أو ينقص به في نفسه أو أحد من أقاربه ، بل يلحق به كل من له به علاقة بحيث يئول تنقيصه أو تعييره إليه"أهـ

دلالات الأحاديث وفوائدها:

1)تحريم دم المسلم وماله وعرضه دون سبب شرعي.

2)من حق المسلم على المسلم حفظ دمه وماله وعرضه.

3)تعظيم حرمات المسلمين وأنها عند الله بمكان.

4)الدماء والأموال والأعراض من الضرورات الخمس التي أمر الله بالمحافظة عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

89)مسلم في كتاب البر والصلة ، باب"تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله" ( 4/1986 رقم 2564)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت