لا يقضى عن الميت، قال في"الفروع":"فيتوجه على هذا أن يُخْرِج عنه كفارة يمين، أو يُطعم عن كل يوم مسكينًا، وقيل: يسقط إلى غير بدل" [1] . والذي يظهر أنه لا يعتكف عنه، لعدم الدليل على ذلك.
وقوله: (وَلِيُّهُ) المراد به: وارثه، أو قريبه، والوارث أولى القرابة، ولو صام عنه غيره أجزأ، والله أعلم.
(1) "الفروع" (3/ 103) .