فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1211

يخصه لأن النصراني لا يذبح إلا لله إلا أنه جهل في اعتقاده أن المسيح هو الله تعالى بخلاف المشركين فإنهم يذبحون للنصب مع اعتقادهم أنها غير الله تعالى، وأما قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} فهو عام في جميع أجزائها إلا في الشعر فإنه ليس بميت وإلا في الجلد حالة الدباغ وجواز الانتفاع كما تقدم (١) ، وأما قوله تعالى {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} فإن العلماء اختلفوا في جلده؛ فقال مالك، رضي الله عنه: لا يباح لكن لا بأس بالانتفاع بجلده بعد الدباغ (٢) ، وبه قال أبو يوسف (٣) ، وخالفه جميع العلماء في ذلك (٤) فقالوا: لا يحلّ ذلك في حال، وتعلق مالك: رضي الله عنه، بعموم قوله "أَيَّما إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٥) لأنه لا يكون في تحريمه أعظم من الميتة التي كانت الجاهلية تأكلها، وكذلك قال مالك، رضي الله عنه: يباع شعر الخنزير وينتفع به لأنه لا خنزيرية فيه، ومنع ذلك أصبغ (٦) ، والصحيح عندي أنه لا يحل شيء من الخنزير في حال من الأحوال (٧) ، وإنما أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في الدباغ في جلد الميتة لأنه يخلف الحياة، وقد روى الدارقطني وغيره "دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ" (٨) ، والخنزير خارج عن هذا كله. واختلف علماؤنا في الضبع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت