فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1211

وجهاً في الشريعة إلى الآن. ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل إلا حديثان.

أحد الحديثين: إقامة أسعد لها في هزم النبيت موضع عند حرّة بني بياضة - وهم أربعون (١) رجلًا، وهذا ليس فيه حجة لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح لأجل سنده، ولا فيه أيضاً أن العدد شرط ولعله كان اتفاقاً.

وأما الحديث الثاني. ثبتَ في الصحيح أن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم - "كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا فَلَمْ يَقْطَع خُطْبَتَهُ وَلَا تَرَكَ صَلاَتَهُ" (٢) وعاتبهم الله تعالى على ذلك فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} ، إلى قوله {الرَّازِقِينَ} (٣) . وقد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعاً غريباً فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلًا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم، رواه أشهب وغيره. والصحيح أن كل ما جاز إتمامها به كان انعقادها عليه، كما أنه لا إشكال في ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين (٤) لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت