د- عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سُنَّة» رواه البخاري وأبو داود والشافعي والترمذي وابن حِبَّان. ورواه النَّسائي ولفظه «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمَعَنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال سُنَّةٌ وحق» . وفي روايةٍ عند الحاكم بلفظ « ... ثم انصرف فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ علنًا إلا لتعلموا أنها السُّنة» . قوله سُنَّة والسُّنة هنا: أي طريقة الإسلام، وليس بمعنى النافلة أو التطوُّع.
هـ- عن أبي أُمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شئ منهن، ثم يُسلِّم سرًا في نفسه» رواه البيهقي والشافعي وعبد الرزاق وأبو داود الطيالسي. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر.
و عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة، وإذا قام بين الركعتين يعني في المكتوبة» رواه البيهقي والشافعي. ورُوي الرفع عن أنس وعن ابن عباس أيضًا.
ز- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدَّم فصفوا خلفه، فكبَّر أربعًا» رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
ح - عن جابر رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أَصْحمة النجاشي فكبَّر أربعًا» رواه البخاري ومسلم.
ط - عن عبد الأعلى قال «صليت خلف زيد بن أرقم رضي الله عنه على جنازة، فكبَّر خمسًا، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبى ليلى، فأخذ بيده فقال: نسيت، قال: لا ولكن صليت خلف أبى القاسم خليلي فكبَّر خمسًا، فلا أتركها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي.