١٥٣ - (ق) : عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁: «من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس - أو كما قال» . [خ: ٣٣٨٨، م: ٢٠٥٧] .
١٥٥ - (ق) : جابر ﵁: «من كان له شرك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك» . [م: ١٦٠٨] (١) .
١٥٦ - (م) : أبو سعيد ﵁: «من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له» . [م: ١٧٢٨] (٢) .
١٥٧ - (م) : أسماء بنت أبي بكر ﵂: «من كان معه هدي، فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل» . [م: ١٢٣٦] .
١٥٨ - (ق) : أبو بكرة ﵁: «من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك» . [خ: ٢٥١٩، م: ٣٠٠٠] .
(١) قلت: الحديث تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري.
من كان له شرك: أي: نصيب. في ربعة: أي: منزل.
(٢) فضل ظهر: أي: إبل قوي زائد عن حاجته.