فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 464

١٥٣ - (ق) : عبد الرحمن بن أبي بكر : «من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس - أو كما قال» . [خ: ٣٣٨٨، م: ٢٠٥٧] .

١٥٤ - (خ) : ابن عمر : «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» . [خ: ٦٥٥١] .

١٥٥ - (ق) : جابر : «من كان له شرك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك» . [م: ١٦٠٨] (١) .

١٥٦ - (م) : أبو سعيد : «من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له» . [م: ١٧٢٨] (٢) .

١٥٧ - (م) : أسماء بنت أبي بكر : «من كان معه هدي، فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل» . [م: ١٢٣٦] .

١٥٨ - (ق) : أبو بكرة : «من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك» . [خ: ٢٥١٩، م: ٣٠٠٠] .

١٥٩ - (م) : أبو هريرة : «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل بعدها أربعا» . [م: ٨٨١] .


(١) قلت: الحديث تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري.
من كان له شرك: أي: نصيب. في ربعة: أي: منزل.
(٢) فضل ظهر: أي: إبل قوي زائد عن حاجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت