١٢٥٩ - (م) : ابن عباس ﵁: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . [م: ١٤٢١] (١) .
١٢٦٤ - (ق) : حكيم بن حزام ﵁: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» . [خ: ١٩٧٣، م: ١٥٣٢] (٤) .
١٢٦٥ - (خ) : ابن عباس ﵁: «البينة أو حد في ظهرك» . [خ: ٤٤٧٠] . قاله لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء.
(١) صماتها: سكوتها.
(٢) قاله ﵊ عندما شرب لبنا، وكان أبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه فأعطاه الأعرابي.
(٣) في نواصي الخيل: أي: في ذواتهم.
(٤) بينا: أي: ما كان فيهما من عيب. إن كتما: يعني عيب المبيع والثمن. محقت: أي: ذهبت.