مال الكتابة إلى غير ذلك ممَّا سيأتي إن شاء الله تعالى في محالِّه.
(٤) (باب) جواز (بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ) وللحَمُّويي والمُستملي: «بيع المكاتبة» ، قال في «الفتح» : والأوَّل أصحُّ، لقوله: «إذا رضي» (وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ ، ممَّا وصله ابن أبي شيبة وابن سعدٍ: (هُوَ) أي: المُكاتَب (عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) من مال الكتابة (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) ممَّا (١) وصله الشَّافعيُّ وسعيد بن منصورٍ: (مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ ممَّا وصله ابن أبي شيبة: (هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) .
٢٥٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريَّة المدنيَّة (أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ ﵂ ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) بضمِّ الهمزة، والنَّصب عطفًا على «أن أصبَّ» بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وأعتقك» (فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ