فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1727

رواه الترمذي (١) ، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد (٢) بهذا اللفظ، وله فيه لفظ آخر: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعقّ عن الجارية شاةً وعن الغلام شاتين» . وهذا اللفظ لابن ماجه (٣) أيضًا.

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ــ أُراه عن جده ــ وفيه: «ومن وُلد له فأحب أن يَنْسُك عنه فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» ، وسيأتي.

قالوا: وأما قصة عَقِّه عن الحسن والحسين، فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.

وقال آخرون: مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز، فإن الحسن ولد عامَ أُحُد والحسين في العام القابل، وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، ذكره النسائي (٤) ، فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين.

قالوا: وأيضًا فإنا قد رأينا الشريعة (٥) على أن الأنثى على النصف من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت