الفتوى في الشريعة. وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه، وأما الإمام [1] فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا أبدًا"."
وقال أيضًا:"فقد صح أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه" [2] .
وعلى هذا فالمذاهب في المصلحة ثلاثة: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، والحنفية، ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين، ومذهب أبي حامد الغزالي.
(1) يقصد إمام الحرمين.
(2) انظر هذه الأقوال في شرح البرهان جـ 2/ 118 - 127.