فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 391

بكافر، ولا ذو عهد في عهده" [1] وفي المسألة تأويل وبحث طويل [2] ."

المسألة الرابعة: عموم قوله {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} يقتضي وجوب القصاص في القتل بالمُثَقَّل كالخشبة والحجر، وهو قول الشافعي [3] وأحمد [4] ولأنه أخذ نفس بنفس، فأوجب القصاص كالقتل بالمُحَدَّدِ، وقال أبو حنيفة: لا قصاص فيه [5] ولو رماه بأبا قبيس، هكذا (أ) لفظه: بأبا قبيس بالألف، وهو لغة في أبا [6] مثل عصا، لأن القتل بالمثقل ليس بكامل، فلا يؤخذ به قتل كامل، وذلك يلزمهم في قتل الحر بالعبد.

المسألة الخامسة: عموم قوله"التارك لدينه"يقتضي أنه إذا تهَوَّد نصراني، أو تنصَّر يهودي أنه يقتل لأنه تارك لدينه.

ولقائل أن يقول: التارك لدينه مستثنى من المسلم كالزاني والقاتل، وحينئذ لا يدل على ما ذكرتم وهو سؤال صحيح.

المسألة السادسة قوله:"الثيب والقاتل والمرتد"هي بيان لقوله:"إلا"

(أ) في س هذا.

(1) رواه أبو داود 4/ 669 والنسائي 8/ 24 من حديث علي بن أبي طالب وأصله في البخاري 1/ 53.

(2) انظر المغني 11/ 466.

(3) المهذب للشيرازي 5/ 21.

(4) المغني لابن قدامة 11/ 447 - 448.

(5) انظر رؤوس المسائل للزمخشري 456.

(6) انظر كلام أبي عمرو بن العلاء في كلام أبي حنيفة في (مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت