فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 522

وكذلك من الأحكام: أن الدَّين لا يجوز بيعه، مثلًا: أقول: أنا مقترض من واحد مثلاًَ مائة ألف، أو أقرضتُ واحدًا مائة ألف، فأذهب وأقول لشخص: هات تسعين، واذهب أنت وحصِّل الدَّين، أبيعك المائة المؤجلة هذه بتسعين، هات التسعين، بعتُك الدَّين، الذي لي على فلان بِعْتُكَهُ بتسعين؛ هذا بيع للديون ولا يجوز.

فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالدَّين.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأوفياء الذين يوفون بالعهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت