(يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك [1] .
مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال:"انزعْ عنكَ الجبّةَ واغسلْ عَنكَ الصفرةَ ومَا كنتَ صَانِعًا فِي حجِّكَ فاصنعْهُ فِي عمرتِكَ" [2] .
وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب [3] .
وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق [4] .
ومن أخرى: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا الطيبُ الذِي بِكَ فاغسلْهُ ثلاثَ مراتٍ" [5] .
زاد النسائي: ثم أحدث إحرامًا. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة [6] .
أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع [7] .
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:
(1) رواه أبو داود (1831) .
(2) رواه مسلم (1180) .
(3) هو رواية من الحديث (1180) قبله.
(4) انظر ما قبله.
(5) انظر ما قبله.
(6) رواه النسائي (5/ 130 - 131) .
(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 1/ 108) ولكن حرف فيه"نفض"إلى لعص.