الترمذي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ استفادَ مالًا فَلا زكاةَ فِيه حتى يحولَ عَليهِ الحول" [1] .
والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث.
أبو داود، عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
وقال مرة، فأذن له [2] .
في إسناد هذا الحديث حَجَيَّة بن عدي وليس ممن يحتج به.
رواه الحرمي [العرزمي] ذكره الدارقطني رحمه الله [3] .
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليسَ عَلى المسلمِ في عبدِهِ وَلاَ في فرسِهِ صدَقةٌ" [4] .
(1) رواه الترمذي (631) ورواه موقوفًا (632) وهو عند مالك (1/ 189) .
(2) رواه أبو داود (1624) والترمذي (678) وابن ماجه (1795) .
(3) رواه الدارقطني (2/ 124) من حديث ابن عباس وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(4) رواه مسلم (982) .