فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1539

مسلم، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (إلى آخر الآية) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اصنعُوا كُلَّ شيءٍ إِلّا النِّكاحَ"فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما [1] .

وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه [2] .

وعن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض [3] .

أبو داود، عن معاذ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال:"مَا فَوقَ الإِزَارِ والتَعَففُ عنْ ذَلكَ أَفضَلُ" [4] .

في إسناده بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان.

(1) رواه مسلم (302) .

(2) رواه مسلم (293) .

(3) رواه مسلم (294) .

(4) رواه أبو داود (213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت