فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1539

منِ الكعبينِ ولاَ تَلْبَسُوا منَ الثيابِ شيئًا مسّهُ الزعفرانُ ولا الورسُ" [1] ."

زاد الترمذي:"ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازَينِ" [2] .

وقال: حديث حسن صحيح.

الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ عَلى المرأةِ حرمٌ إِلّا فِي وجهِهَا" [3] .

في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، فأحسن ما سمعت فيه لا بأس به.

وذكر أبو داود من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه [4] .

قال يحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.

ومن حديث عمر بن سويد قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّكِّ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها [5] .

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول:"السّراويلُ لِمنْ لَمْ يجدِ الإزارَ والخفانِ لمنْ لَمْ يجدِ النعلينِ"يعني المحرم [6] .

أبو داود عن سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك

(1) رواه مسلم (1177) .

(2) رواه الترمذي (833) .

(3) رواه الدارقطني (2/ 294) .

(4) رواه أبو داود (1833) .

(5) رواه أبو داود (1830) .

(6) رواه مسلم (1178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت