منِ الكعبينِ ولاَ تَلْبَسُوا منَ الثيابِ شيئًا مسّهُ الزعفرانُ ولا الورسُ" [1] ."
زاد الترمذي:"ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازَينِ" [2] .
وقال: حديث حسن صحيح.
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ عَلى المرأةِ حرمٌ إِلّا فِي وجهِهَا" [3] .
في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، فأحسن ما سمعت فيه لا بأس به.
وذكر أبو داود من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه [4] .
قال يحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.
ومن حديث عمر بن سويد قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّكِّ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها [5] .
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول:"السّراويلُ لِمنْ لَمْ يجدِ الإزارَ والخفانِ لمنْ لَمْ يجدِ النعلينِ"يعني المحرم [6] .
أبو داود عن سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك
(1) رواه مسلم (1177) .
(2) رواه الترمذي (833) .
(3) رواه الدارقطني (2/ 294) .
(4) رواه أبو داود (1833) .
(5) رواه أبو داود (1830) .
(6) رواه مسلم (1178) .