بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ" [1] .
حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول.
خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف [2] .
أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب [3] .
قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة.
قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث [4] .
مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ"فقالوا: إنها ميتة، فقال:"إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا" [5] .
وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ" [6] .
وقال الترمذي:"أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" [7] .
(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 1241 - 1242) .
(2) رواه الدارقطني (2/ 37) .
(3) رواه أبو داود (4128) .
(4) قال ذلك بعد أن رواه (1729) .
(5) رواه مسلم (363) .
(6) رواه مسلم (366) .
(7) رواه الترمذي (1728) .