فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1539

وفي أخرى أنه عليه السلام أمر بردها [1] .

النسائي، عن حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام خطيبًا، فقال في خطبته:"لاَ يَجُوزُ لامرَأَةٍ عَطِيّهٌ إلَّا بِإذْنِ زَوْجِها" [2] .

ورواه داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد قال:"لاَ يَجُوزَ لامرَأَةِ هِبَةٌ فِي مَالِها إِذَا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها" [3] .

ذكره النسائي أيضًا، وقد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد.

وفي بعض طرق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر [4] .

وخرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص [5] .

البخاري، عن ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: استعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، قال:"أَوَ فَعَلْتِ؟"قلت: نعم، قال:"أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعطَيْتِها أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ" [6] .

البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لنَا مَثَلُ السُّوءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ" [7] .

(1) رواه مسلم (1623) .

(2) رواه النسائي (5/ 56 - 66 و 6/ 278 - 279) .

(3) رواه النسائي (6/ 278) .

(4) هو عند النسائي (6/ 278 - 279) وأبي داود (3547) .

(5) رواه أبو داود (3547) .

(6) رواه البخاري (2592) .

(7) رواه البخاري (2622) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت