وفي أخرى أنه عليه السلام أمر بردها [1] .
النسائي، عن حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام خطيبًا، فقال في خطبته:"لاَ يَجُوزُ لامرَأَةٍ عَطِيّهٌ إلَّا بِإذْنِ زَوْجِها" [2] .
ورواه داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد قال:"لاَ يَجُوزَ لامرَأَةِ هِبَةٌ فِي مَالِها إِذَا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها" [3] .
ذكره النسائي أيضًا، وقد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد.
وفي بعض طرق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر [4] .
وخرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص [5] .
البخاري، عن ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: استعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، قال:"أَوَ فَعَلْتِ؟"قلت: نعم، قال:"أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعطَيْتِها أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ" [6] .
البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لنَا مَثَلُ السُّوءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ" [7] .
(1) رواه مسلم (1623) .
(2) رواه النسائي (5/ 56 - 66 و 6/ 278 - 279) .
(3) رواه النسائي (6/ 278) .
(4) هو عند النسائي (6/ 278 - 279) وأبي داود (3547) .
(5) رواه أبو داود (3547) .
(6) رواه البخاري (2592) .
(7) رواه البخاري (2622) .