هذا هو القيد الأخير لخلاف الأصول ومؤداه امتناع الغنة على توسط المد المتصل
قوله رحمه الله في البيت الثاني عشر
الاوجه تصح إحدى وعشرون فقط وتتضح إلى نهاية البيت الخامس عشر
بعد أن ذكر القيود السابقة التي أخرجت الأوجه الممتنعة حصر الاوجه الجائزة رواية فكانت واحدا وعشرين وجها ثم قسمها إلى ثلاث مجموعات
المجموعة الأولى فيها ثلاثة أوجه وفي كل من المجموعة الثانية والثالثة تسعة أوجه
فقال عن المجموعة الأولى كبر بقصر وثلاث ووسط
هذه ثلاثة أوجه وهي التكبير مع طول المتصل وقصر المنفصل أو تثليثه أو توسيطه ولم يذكر في البيت طول المتصل لما سبق بيانه من اختصاص التكبير به
قوله وتسع التكبير والغن سقط هذه هي المجموعة الثانية من أوجه حفص وفيها تسعة أوجه تشترك كلها بامتناع التكبير والغنة فيها
الوجه الأول قصر المنفصل مع توسط المتصل من قوله بقصر وسط
الوجه الثاني التوسط في المدين من قوله وسطان
الثالث فويق التوسط في المدين من قوله اخمسهما
الرابع والخامس السكت الخاص والسكت العام وتقدم أن السكت الخاص يكون على توسط المدين وأن السكت العام يكون على توسط المنفصل وطول المتصل وهذان الوجهان مأخوذان من قوله سكتتان
السادس إلى التاسع الطول في المتصل مع أربعة أوجه المنفصل وهذه الأوجه مأخوذة من قوله فصلهم بطول
وأما المجموعة الثالثة من أوجه حفص فبينها بقوله والغن تسع أي أن الغنة تأتي على تسعة أوجه هي الطول في المتصل مع أربعة أوجه المنفصل فهذه أربعة أوجه تأتي على التكبير وعدمه فتكون ثمانية أوجه مأخوذة من قوله فصلهم بالطول مع وجهين بالتكبير وأما الوجه التاسع والأخير من أوجه الغنة فهو فويق التوسط في المدين مع الغنة وهو مأخوذ من قوله والخمسان فع