(وعن أم سلمة: أنها سألت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أتصّلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قالَ: إذا كان الدرع سابغًا) بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة: أي واسعًا (يُغطي ظُهُور قَدَمَيْهَا. أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه) وقد تقدم بيان معناه، وله حكم الرفع، وإن كان موقوفًا، إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك، وقد أخرجه مالك، وأبو داود موقوفًا، ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ، إذا غيب ظهور قدميها.
وعن عامر بن ربيعةَ رضي الله عنهُ قالَ: كُنّا مع النبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في لَيْلَةٍ مُظْلمةٍ، فأَشْكَلتْ عَلَيْنَا القِبْلَةُ، فَصَلّينا. فلما طَلَعت الشّمس إذا نحنُ صليْنَا إلى غير القِبْلَةِ، فنزلتْ {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أخرجه الترمذي وضعّفه.