وَ بَعْدَهُ المُخْتَارُ لِلْعِشَا إِلَى ... 214 ... ثُلْثِ لَيْلٍ أَوَّلٍ قَدْ عُقِلاَ
ثُمَّ إِلَى طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانِي ... 215 ... وَقْتُ ضَرُورَةٍ فَعِي بَيَانِي
ثُمَّ يَلِيهِ وَقْتُ فَجْرٍ وَهْوَ مِنْ ... 216 ... طُلُوعِهِ إِلَى شُرُوقٍ قَدْ زُكِنْ
مَكْتُوبَةٌ تُدْرَكُ بِالإِحْرَامِ ... 217 ... فِي وِقْتِهَا فَاسْتَمِعُوا بَيَانِي
قَضَا فَوَائِتٌ عَلَيْهِ وَجَبَا ... 218 ... فَوْرًا كَذَا عَلَيْهِ أَنْ يُرَتِّبَا
لَكِنْ إِذَا خَشِي فَوَاتَ فَرْضِ ... 219 ... حَضَرٍ أَوْ مُخْتَارِهِ فِي المَرْضَى
أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ فَالتَّرْتِيبُ ... 220 ... يَسْقُطُ فِيمَا قَرَّرَ الأَرِيبُ
وَسِتْرُ عَوْرَةٍ بِمَا لاَ يَصِفُ ... 221 ... بَشَرَةَ الإِنْسَانِ شَرْطٌ يُعْرَفُ
فَعَوْرَةٌ لأَمَةٍ وَرَجُلِ ... 222 ... مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ جُلِي
وَحُرَّةٌ بَالِغَةٌ فَكُلُّهَا ... 223 ... عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهُهَا يَا ذَا النُّهَى
وَرَجُلٌ أَحَدُ عَاتِقَيْهِ ... 224 ... يُسْتَرُ فِي الفَرْضِ بِلاَ تَمْوِيِهِ
حَتْمًا وَسِتْرُ عَوْرَةِ الرِّجَالِ ... 225 ... فِي النَّفْلِ يَكْفِيهِمْ بِلاَ إِشْكَالِ
وَبَعْضُ عَوْرَةِ المُصَلِّي إِنْ كُشِفْ ... 226 ... وَكَانَ ذَاكَ فَاحِشًا مِمَّنْ عُرِفْ
أَوْ ذَاكَ قَدْ صَلَّى بِغَصْبٍ أَوْ نَجِسْ ... 227 ... ثَوْبًا مَكَانَا فَالْيُعِدْ لاَ مَنْ حُبِسْ
وَمِنْ شُرُوطِهَا اجْتِنَابُ نَجِسٍ ... 228 ... فِي بَدَنٍ وَبُقْعَةٍ وَمَلْبَسٍ
وَعَظْمُ الانْسَانِ إِذَا مَا جُبِرَ ... 229 ... بِنَجِسٍ وَخَافَ مِنْهَ ضَرَرَا
بِقَلْعِهِ لَمْ يَجِبِ القَلْعُ اعْرِفِ ... 230 ... وِعِنْدَنَا الصَّلاَةُ لاَ تَصحُّ فِي
حُشٍّ وَحَمَّامٍ وَلاَ فِي مَقْبَرَةْ ... 231 ... وَمَعْطَنٍ لإِبِلٍ وَمَجْزَرَةْ
مَزْبَلَةٍ قَارِعَةُ الطَّرِيقِ ... 232 ... وَهَكَذَا المَغْصُوبُ يَا صَدِيقِي
وَهَكَذَا اسْطَحْهُ لَهَا تَرَى ... 234 ... أَمَّا إِلَيْهَا فَتَصِحُّ فِي الوَرَى