الحديث صريح في جواز المسح عن حدث البول.
ث: وفي حديث صفوان بن عسال [1] -بالعين المهملة والسين المهلة المشددة- ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضا، ومنعه عن الجنابة [2] .
= العمدة» للزركشي (ص: 38) ، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 328) ، و «عمدة القاري» للعيني (3/ 134) ، و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 279) ، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 109) .
(1) روى الترمذي (3553) ، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (127) ، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (478) ، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن خزيمة في «صحيحه» (17) ، وابن حبان في «صحيحه» (1319) ، وغيرهم، بلفظ: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم.
(2) انظر: «شرح عمدة الحكام» لابن دقيق (1/ 73) .